الشيخ محمد آصف المحسني

51

معجم الأحاديث المعتبرة

دينار إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صَدْعِها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية نقل عظامها ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكّها عشرة دنانير . ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام ان كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية الموضحة اذاكانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعه ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمسة دنانير وما قطع منها فبحسابه على منزلته . وفي الأصابع في كل أصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار ، ودية ( قصب - كا ) أصابع الكف الأربع سوى اْلأِبهام دية كلّ قَصَبَةٍ عشرون ديناراً وثلثا دينار ، ودية كلّ موضحة في كلّ قصبة من القصب اْلأَرْبعَ أصابع أربعة دنانير وسُدُسُ دينار ، ودية نَقْل كلّ قصبة مِنْهُنّ ثمانية دنانير وثلث دينار ودية كَسْرِ كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفّ ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر ديناراً وثلثا دينار . ( وفي الكافي : ثلث دينار ) . فإن كان في الكف قرحة لا تَبْرأُ فديتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ( مه - كا ) ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحتها ( صحته - كا ) أربعة دنانير وسدس ، ( دينار - كا ) وفي نقبها ( نقبه - كا ) أربعة دنانير وسُدُسُ وفي فكها ( فكه - كا ) خمسة دنانير ، ودية المفصل الأوسط من الأَصابع اْلأَرْبع إذا قُطِعَ فديته خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار ، وفي كسره أَحَدَ عشر ديناراً وثلث دينار وفي صَدْعهِ ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضِحَتِهَ دينار وثلثا دينار « 1 » وفي نقل عظامها ( مه - كا ) خمسة دنانير وثُلْثُ دينار ، وفي نَقْبِه ديناران وثلثا دينار ، وفي فَكِّهِ ثلاثة دنانير وثلثا دينار ، وفي المفصل اْلأَعْلَى من اْلأَصابع اْلأَربعَ إذا قُطِعَ سبعةٌ وعشرون ديناراً ونصف دينار وربع عشر دينار وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار .

--> ( 1 ) . الكافي : دينار ان وثلثا دينار .